المواد
مادة 1: يحدث لدى وزارة الاقتصاد الوطني مجلس اعلى للشؤون الاقتصادية من ممثلي الهيئات التالية برئاسة وزير الاقتصاد الوطني او من ينوب عنه. ممثل واحد عن وزارة الاقتصاد الوطني ممثل واحد عن وزارة الزراعة ممثل واحد عن وزارة المالية ممثل واحد عن وزارة الخارجية ممثل واحد عن وزارة العدلية ممثل واحد عن وزارة الاشغال العامة ممثل واحد عن المجلس الاعلى للجمارك ثلاثة خبراء في الاقتصاد والمال رئيس غرفة تجارة وصناعة بيروت رئيس غرفة تجارة وصناعة طرابلس رئيس غرفة تجارة وصناعة زحله رئيس غرفة تجارة وصناعة صيدا رئيس جمعية تجار بيروت رئيس جمعية تجار طرابلس رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين ممثل واحد عن اتحاد المزارعين ممثل واحد عن المجلس الزراعي الاعلى
مادة 2: تعرض على المجلس الاعلى للشؤون الاقتصادية للدرس وابداء الرأي: ا- التدابير الرامية الى توجيه الاقتصاد الوطني والدفاع عنه ب - المشاريع الاقتصادية والمالية المنوى اقرارها ج- الاقتراحات في كل ما توحيه المصلحة اللبنانية في الحقل الاقتصادي العام.
مادة 3: تنظم اصول العمل لدى هذا المجلس بتعليمات من وزير الاقتصاد الوطني.
مادة 4: تقوم كل وزارة من الوزارات المختصة ومجلس الجمارك الاعلى بتسمية الممثل المختص لدى المجلس المذكور, اما الخبراء الثلاثة في الاقتصاد والمال فيتم اختيارهم من قبل وزير الاقتصاد الوطني.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 ايار سنة 1950
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: رياص الصلح الامضاء: جبران نحاس