All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1948 12/05/1928

يختص بتنظيم مراقبة النفقات المعقودة في الحساب القطعي لمداخيل ومصاريف الدوائر ذات المصلحة المشتركة في الدول المشمولة بالانتداب

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
1948
Date
12/05/1928
Official Gazette
Issue 2201, 03/12/1928, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 1948 تاريخ 12/05/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشيء في المفوضية العليا للجمهورية الفرنسوية لدى دول الجمهورية اللبنانية وسوريا وبلاد العلويين وجبل الدروز دائرة للمحاسبة ولمراقبة النفقات المعقودة في الحساب القطعي لمداخيل ومصاريف الدوائر ذات المصلحة المشتركة في الدول المشمولة بالانتداب

المادة 2

مادة 2: يعين مراقب النفقات المعقودة بموجب قرار من المفوض السامي

المادة 3

مادة 3: تمسك محاسبة النفقات المعقودة وفقا للقواعد وضمن الشكل المحدد بموجب الاوامر الادارية او التي تصدر من قبل المفوض السامي. وتقدم للمفوض السامي نتائج هذه المحاسبة كل ثلاثة اشهر مع بيان موضح عنها وتقدم له ايضا الاقتراحات بطلب اضافة او تنزيل اعتماد مستندة الى جميع التعليمات اللازمة

المادة 4

مادة 4: يعطي مراقب النفقات المعقودة رأيه المعلل من الوجهة المالية في مشاريع القرارات والاوامر الادارية والعقود والتدابير المعروضة على موافقة المفوض السامي وفي الاقتراحات المختصة بالميزانية وفي طلبات الاعتمادات الاضافية من اي نوع كانت اللازمة للدوائر المشتركة في ضبط الحساب القطعي لمداخيل ونفقات الدوائر ذات المصلحة المشتركة في الدول المشمولة بالانتداب وفي جميع المشاريع الاخرى الناتج عنها عقد اية نفقة كانت يدرس المراقب الطلبات المعروضة عليه من وجهة قيد النفقات في الفصول المخصصة لها ومن وجهة وجود الاعتمادات ودقة التقديرات وتنفيذ الميزانية وفقا للنص الذي حددت بموجبه تلك الميزانية والنتائج التي قد تجرها التدابير المقترحة يصادق المراقب على اقتراحات النفقات التي يراها قانونية واذا وجدها غير قانونية فيراجع المفوض السامي بشأنها بواسطة امين السر العام يصادق ايضا المراقب على الجدول الافرادي المتعلق بالديون الواجب دفعها عند قفل السنة المالية ويكون الامر كذلك فيما يختص بالديون المتحققة التي يجب ان تضاف الى البقايا المستحقة الاداء

المادة 5

مادة 5: لا يجوز ان تقيد سندات الدفع والاوامر بفتح الاعتمادات في دفاتر مأمور الخزينة ولا ان يصادق عليها الا اذا كانت ممهورة بتأشير مراقب النفقات المعقودة يجوز بصورة استثنائية وبناء على امر من المفوض السامي لمأمور الخزينة ان يؤشر بهذه الجملة "نظر فليدفع" ولامين الخزينة ان يدفع النفقات المقيدة على الحساب القطعي لمداخيل ونفقات الدوائر ذات المصلحة المشتركة دون تصديق سابق على الحوالات من قبل مراقب النفقات المعقودة ترسل سندات الدفع بعد دفعها الى مراقب النفقات المعقودة وترسل اليه ايضا طلبات الاعتمادات العائدة لها لتقيد في سجلاته

المادة 6

مادة 6: ينظم مراقب النفقات المعقودة كل سنة تقريرا اجماليا يتعلق بعمليات السنة الاخيرة المنصرمة ويبين فيه نتائج هذه العمليات ومراقبته

المادة 7

مادة 7: تلغى وتبقى ملغاة جميع الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا القرار

المادة 8

مادة 8: امين السر العام ومدير المالية المستشار المالي للمفوضية العليا ومأمور الخزينة الرسمي والمكلفون تصفية النفقات مكلفون كل فيما يعنيه تطبيق هذا القرار الذي ترسل نسخة منه لمندوبي المفوض السامي لدى الدول المشمولة بالانتداب لاجل نشرها في الجرائد والنشرات الرسمية خاصة هذه الدول المختلفة

بيروت في 12 ايار سنة 1928 المفوض السامي امين السر العام الامضاء: ه. بونسو الامضاء: د. تيترو نظر. مدير المالية الامضاء: ليبك