المادة 1
مادة 1: شذوذا عن القوانين والقرارات المرعية الاجراء في مختلف الدول المشمولة بالانتداب بشأن تصفية الديون المؤجلة تطبق الاحكام التالية فيما يختص بتسديد الديون او السندات والكمبيالات التجارية او الامانات الداخلة ضمن الاموال والحقوق والفوائد المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 72 من معاهدة لوزان والتي لم تستوف قبل او بعد تنفيذ هذه المعاهدة بسبب تدابير استثنائية تشريعية او ادارية اتخذتها حكومات الحلفاء أ) ينقل تاريخ الاستحقاق الى اليوم الذي تكون فيه السندات المثبتة للديون والامانات والسندات والكمبيالات التجارية قد وضعت فعلا تحت تصرف الدائنين او وكلائهم او ذوي الحق فيها ب ) لا تحسب الفوائد على الديون ذات الفائدة عن كل المدة التي انقضت اثناء توقيف مرور الزمن او اثناء المهل الناتجة عن تطبيق الفقرة السابقة ج) عندما يطلب الدائن الدفع مستندا على الاحكام السابقة يحق للقاضي في كل الاحوال ان يمنح المدين الصادق النية المتذرع باسباب كافية صحيحة مهلة للدفع لا تتجاوز الستة اشهر ابتداء من تاريخ تقديم الدعوى