All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2225 24/11/1928

يتعلق بنزع الملكية الذي يجريه الجيش الفرنسي

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
2225
Date
24/11/1928
Official Gazette
Issue 2205, 19/12/1928, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 2225 تاريخ 24/11/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تدعى لجنة تحكيمية للفصل في الاختلافات المتعلقة بمسائل نزع الملكية الذي يجريه الجيش الفرنسوي في محافظتي زحله وبعلبك

المادة 2

مادة 2: تؤلف هذه اللجنة كما يأتي: الرئيس والاعضاء والاعيان وكاتب الضبط الاصليون المسيو مارسل ريمون مستشار محكمة التمييز - رئيس " كاستل عضو محكمة بيروت عضو " وجيه الخوري المستشار في محكمة الاستئناف عضو " بطرس بك الضاهر ملاك في دير الاحمر عضو " ابراهيم مهدي ملاك في جاد عضو " مسعود حنين - كاتب ضبط الرئيس والاعضاء والاعيان وكاتب الضبط الملازمون المسيو بروفو مستشار محكمة الاستئناف رئيس " درسل عضو محكمة ملازم عضو " قصار عضو محكمة ملازم عضو " المركيز دي فريج ملاك في البقاع عضو " الياس سكاف " " زحله عضو " داغر - كاتب ضبط

المادة 3

مادة 3: الغي القرار عدد 301/S الصادر في 14 تشرين الثاني سنة 1925 والقرار عدد 314/S الصادر في 30 تشرين الثاني سنة 1925

المادة 4

مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 24 ت 2 سنة 1928 المفوض السامي بالوكالة الامضاء: موغرا