المادة 1
مادة 1: تدعى لجنة تحكيمية للفصل في الاختلافات المتعلقة بمسائل نزع الملكية الذي يجريه الجيش الفرنسوي في محافظتي زحله وبعلبك
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2225 24/11/1928
مادة 1: تدعى لجنة تحكيمية للفصل في الاختلافات المتعلقة بمسائل نزع الملكية الذي يجريه الجيش الفرنسوي في محافظتي زحله وبعلبك
مادة 2: تؤلف هذه اللجنة كما يأتي: الرئيس والاعضاء والاعيان وكاتب الضبط الاصليون المسيو مارسل ريمون مستشار محكمة التمييز - رئيس " كاستل عضو محكمة بيروت عضو " وجيه الخوري المستشار في محكمة الاستئناف عضو " بطرس بك الضاهر ملاك في دير الاحمر عضو " ابراهيم مهدي ملاك في جاد عضو " مسعود حنين - كاتب ضبط الرئيس والاعضاء والاعيان وكاتب الضبط الملازمون المسيو بروفو مستشار محكمة الاستئناف رئيس " درسل عضو محكمة ملازم عضو " قصار عضو محكمة ملازم عضو " المركيز دي فريج ملاك في البقاع عضو " الياس سكاف " " زحله عضو " داغر - كاتب ضبط
مادة 3: الغي القرار عدد 301/S الصادر في 14 تشرين الثاني سنة 1925 والقرار عدد 314/S الصادر في 30 تشرين الثاني سنة 1925
مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 24 ت 2 سنة 1928 المفوض السامي بالوكالة الامضاء: موغرا