المواد
مادة 1: يخفض من 11 بالماية الى 50,5 بالماية في التعريفة العادية الرسم الجمركي المطبق على الحنطة الاجنبية الاصل المستوردة الى الدول المشمولة بالانتداب ان الحنطة الصادرة من تركيا تستفيد ايضا من تخفيض الرسم الجمركي من 11 بالماية الى 50,5 بالماية
مادة 2: تطبق تخفيضات التعريفة المذكورة في المادة السابقة ابتداء من اول كانون الاول سنة 1928 ان الحنطة التي قدم بها بيان جمركي سجل قبل هذا التاريخ تخضع لرسم 11 بالماية وفقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 5 من القرار عدد 1514 الصادر في 29 تموز سنة 1927
مادة 3: ان تخفيضات التعريفة الممنوحة وفقا للمادة الاولى من هذا القرار ليست الا موقتة وسيصير اعادة الرسم الجمركي الاعتيادي 11 بالماية بموجب قرار جديد عندما تسمح الظروف بالعودة الى النظام العادي.
مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يلصق حال نشره على باب دور حكومات الدول وفي داخل وخارج المكاتب الجمركية
بيروت في 19 تشرين الثاني سنة 1928
الامضاء: موغرا