All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2216 19/11/1928

يختص بتخفيض 50 بالمئة من الرسم الجمركي على انواع الحنطة الاجنبية موقتا

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
2216
Date
19/11/1928
Official Gazette
Issue 2205, 19/12/1928, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 2216 تاريخ 19/11/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخفض من 11 بالماية الى 50,5 بالماية في التعريفة العادية الرسم الجمركي المطبق على الحنطة الاجنبية الاصل المستوردة الى الدول المشمولة بالانتداب ان الحنطة الصادرة من تركيا تستفيد ايضا من تخفيض الرسم الجمركي من 11 بالماية الى 50,5 بالماية

المادة 2

مادة 2: تطبق تخفيضات التعريفة المذكورة في المادة السابقة ابتداء من اول كانون الاول سنة 1928 ان الحنطة التي قدم بها بيان جمركي سجل قبل هذا التاريخ تخضع لرسم 11 بالماية وفقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 5 من القرار عدد 1514 الصادر في 29 تموز سنة 1927

المادة 3

مادة 3: ان تخفيضات التعريفة الممنوحة وفقا للمادة الاولى من هذا القرار ليست الا موقتة وسيصير اعادة الرسم الجمركي الاعتيادي 11 بالماية بموجب قرار جديد عندما تسمح الظروف بالعودة الى النظام العادي.

المادة 4

مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يلصق حال نشره على باب دور حكومات الدول وفي داخل وخارج المكاتب الجمركية

بيروت في 19 تشرين الثاني سنة 1928 الامضاء: موغرا