المادة 4
مادة 4: ان عقوبة الاشغال الشاقة الموقتة لمدة خمس عشرة سنة المحكوم بها على مرشد مسكينه وعبدالله سعادة وحنا خوري عبود واميل خوري ميخايل وطانيوس عكاري بموجب قرار المجلس العدلي المختلط المؤرخ في 13 تشرين الثاني سنة 1926 ابدلت بعقوبة حبس القلعة لمدة خمس سنوات