All legislation

مرسوم Decree No. 4263 22/12/1928

يختص بابدال عقوبة عفو

Type
مرسوم · Decree
Number
4263
Date
22/12/1928
Official Gazette
Issue 2207, 28/12/1928, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4263 تاريخ 22/12/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان عقوبة الاشغال الشاقة الموقتة لمدة خمسة عشر سنة المحكوم بها على المدعو حسن احمد العريضي بموجب الحكم الصادر من المجلس العدلي المختلط بتاريخ 21 كانون الثاني سنة 1928 انزلت لمدة خمس سنوات

المادة 2

مادة 2: اعفيت المدعوتان عطارد العريضي ولمس العريضي من المدة الباقية من عقوبة الاشغال الشاقة لمدة خمسة عشر سنة المحكوم عليهما بها بموجب الحكم الصادر من المجلس العدلي المختلط بتاريخ 21 كانون الثاني سنة 1928

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 22 كانون الاول سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية حبيب السعد