المادة 1
مادة 1: منهاج الدروس الذي يجب تطبيقه في التعليم الابتدائي هو المثبت في الملحق المضموم الى هذا المرسوم (1)
مرسوم Decree No. 4298 31/12/1928
مادة 1: منهاج الدروس الذي يجب تطبيقه في التعليم الابتدائي هو المثبت في الملحق المضموم الى هذا المرسوم (1)
مادة 2: توزع مواد التعليم الابتدائي الاسبوعية وفقا للجداول المذكورة في الملحق نفسه
مادة 3: يمكن ان يضاف الى بعض المدارس المهمة قسم للدروس العالية يؤمه الطلبة الذين بعد احرازهم الشهادة الابتدائية الاعدادية يرغبون في تكميل تعليمهم الابتدائي وتنشأ هذه الاقسام العالية بموجب قرار وزاري
مادة 4: يكون التعليم في هذه الاقسام التكميلية طبقا لمنهاج الدروس المثبت في الملحق المذكور
مادة 5: لا يقبل الطالب في القسم التكميلي الا اذا كان حائزا للشهادة الابتدائية الاعدادية وكان قد واظب على متابعة الدروس في القسم الابتدائي العالي
مادة 6: الدروس في القسم التكميلي هي مجانية وغير مقيدة بسن مخصوص
مادة 7: ان الشهادة التي تعطى لمن يجوز الامتحان في دروس هذا القسم الابتدائي هي الشهادة الابتدائية التكميلية
مادة 8: ابطل كل ما يخالف هذا المرسوم في القرارين رقم 2852 و3194
مادة 9: على وزير المعارف العامة تنفيذ احكام هذا المرسوم
بيروت في 31 كانون الاول سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزارء حبيب السعد وزير المعارف العامة الدكتور ابو الروس