All legislation

مرسوم Decree No. 4298 31/12/1928

يختص ببيان منهاج الدروس الذي يجب تطبيقه في التعليم الابتدائي

Type
مرسوم · Decree
Number
4298
Date
31/12/1928
Official Gazette
Issue 2209, 09/01/1929, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 4298 تاريخ 31/12/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: منهاج الدروس الذي يجب تطبيقه في التعليم الابتدائي هو المثبت في الملحق المضموم الى هذا المرسوم (1)

المادة 2

مادة 2: توزع مواد التعليم الابتدائي الاسبوعية وفقا للجداول المذكورة في الملحق نفسه

المادة 3

مادة 3: يمكن ان يضاف الى بعض المدارس المهمة قسم للدروس العالية يؤمه الطلبة الذين بعد احرازهم الشهادة الابتدائية الاعدادية يرغبون في تكميل تعليمهم الابتدائي وتنشأ هذه الاقسام العالية بموجب قرار وزاري

المادة 4

مادة 4: يكون التعليم في هذه الاقسام التكميلية طبقا لمنهاج الدروس المثبت في الملحق المذكور

المادة 5

مادة 5: لا يقبل الطالب في القسم التكميلي الا اذا كان حائزا للشهادة الابتدائية الاعدادية وكان قد واظب على متابعة الدروس في القسم الابتدائي العالي

المادة 6

مادة 6: الدروس في القسم التكميلي هي مجانية وغير مقيدة بسن مخصوص

المادة 7

مادة 7: ان الشهادة التي تعطى لمن يجوز الامتحان في دروس هذا القسم الابتدائي هي الشهادة الابتدائية التكميلية

المادة 8

مادة 8: ابطل كل ما يخالف هذا المرسوم في القرارين رقم 2852 و3194

المادة 9

مادة 9: على وزير المعارف العامة تنفيذ احكام هذا المرسوم

بيروت في 31 كانون الاول سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزارء حبيب السعد وزير المعارف العامة الدكتور ابو الروس