المادة 1
مادة 1: تطبق احكام الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القرار عدد 1649 الصادر في 28 تشرين الاول سنة 1928 على الاسكندرونة كما هي مطبقة في بيروت
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2272 20/12/1928
مادة 1: تطبق احكام الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القرار عدد 1649 الصادر في 28 تشرين الاول سنة 1928 على الاسكندرونة كما هي مطبقة في بيروت
مادة 2: امين السر العام والمفتش العام للجمارك ورئيس دائرة مراقبة الشركات صاحبة الامتيازات مكلفون كل في ما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 20 كانون الاول سنة 1928 الامضاء: موغرا