All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2272 20/12/1928

يختص باضافة ملحق للقرار عدد 1649 الصادر في 28 تشرين الاول سنة 1922

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
2272
Date
20/12/1928
Official Gazette
Issue 2215, 08/02/1929, p. 6-7
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 2272 تاريخ 20/12/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق احكام الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القرار عدد 1649 الصادر في 28 تشرين الاول سنة 1928 على الاسكندرونة كما هي مطبقة في بيروت

المادة 2

مادة 2: امين السر العام والمفتش العام للجمارك ورئيس دائرة مراقبة الشركات صاحبة الامتيازات مكلفون كل في ما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 20 كانون الاول سنة 1928 الامضاء: موغرا