المادة 1
مادة 1: ان تحليف اليمين لمأموري الشركات صاحبة الامتيازات المنصوص عنه في قرارات خصوصية يخول هؤلاء المأمورين الاهلية اللازمة لتنظيم محاضر ضبط بالمخالفات الحاصلة ضد قوانين هذه الشركات المصدقة قانونيا على انه لا تخولهم سلطة مأموري الضبط القضائي الممنوحة لمفتشي دائرة المراقبة بموجب المادة 8 من القرار عدد 2044 مكررا الصادر في 19 تموز سنة 1923