All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2316 10/01/1929

يختص بتحويل الرسوم الجمركية النوعية المحررة بالعملة اللبنانية السورية الذهب الى عملة لبنانية سورية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
2316
Date
10/01/1929
Official Gazette
Issue 2219, 27/02/1929, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 2316 تاريخ 10/01/1929
Source
Lebanese University

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية لدى دول سوريا ولبنان وبلاد العلويين وجبل الدروز

بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنسوية الصادرين في 23 تشرين الثاني سنة 1920 وفي 3 ايلول سنة 1926

وبناء على تعرفة الرسوم الجمركية النوعية الملحقة بالقرار عدد 296 الصادر في 15 ايار سنة 1926

وبناء على الملحق الثالث للقرار عدد 1970 الصادر في 2 حزيران سنة 1928

وبناء على القرار عدد 2094 الصادر في 29 آب سنة 1928 بالغاء استعمال العملة اللبنانية السورية الذهب في الحسابات

وبناء على تقرير المفتش العام للجمارك

وبعد اخذ رأي مدير المالية

وبناء على اقتراح امين السر العام

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الرسوم الجمركية النوعية المحررة بالعملة اللبنانية السورية الذهب والمحددة في التعرفة الملحقة بالقرار عدد 296 الصادر في 15 ايار سنة 1926 وفي الملحق الثالث للقرار عدد 1970 الصادر في 2 حزيران سنة 1928 تحول الى عملة لبنانية سورية بالشروط المحددة في الفقرة الثانية من المادة الاولى من القرار عدد 2094 الصادر في 29 آب سنة 1928 الرسوم الجمركية النوعية الجديدة بالعملة اللبنانية السورية هي مبينة في الذيل الملحق بهذا القرار

المادة 2

مادة 2: يجري التحويل المنصوص عنه في المادة السابقة بموجب القاعدة الموضوعة في المادة 8 من القرار عدد 2094 المذكور سابقا اعني على اساس سعر 492 غرشا لبنانيا سوريا عن كل 100 غرش لبناني سوري ذهب انما رغبة في الاختصار والسرعة وتسهيلا للتجارة يقتصر على اعشار الغروش في الرسوم الجمركية النوعية عند تحويلها الى غروش لبنانية سورية فتهمل الكسور التي هي دون عشر الغرش في كل مرة يكون هذا الكسر دون الخمسة اجزاء من مئة جزء من الغرش وبالعكس يرفع الكسر الى عشر الغرش الاعلى في كل مرة يكون الكسر مساويا او يفوق خمسة اجزاء من المئة جزء من الغرش

المادة 3

مادة 3: تطبق الرسوم النوعية المحددة في الذيل الملحق بهذا القرار ابتداء من تاريخ 15 كانون الثاني سنة 1929 اي على البضائع التي يقدم بها بيانات استهلاك مسجلة ابتداء من هذا التاريخ

المادة 4

مادة 4: امين السر العام والمفتش العام للجمارك مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يصير الصاقه حال توقيعه على باب دور حكومات الدول وفي داخل وخارج المكاتب الجمركية

بيروت في 10 ك2 سنة 1929 الامضاء: يونسو