All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2365 31/01/1929

يختص بالحج الى الاماكن المقدسة الاسلامية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
2365
Date
31/01/1929
Official Gazette
Issue 2223, 20/03/1929, p. 4-6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
17
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 2365 تاريخ 31/01/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص بالحج الى الاماكن المقدسة الاسلامية في سنة 1929 لا يمكن للحجاج الذين هم رعايا فرنساويون ورعايا الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي وللحجاج الاجانب الذين يمرون في اراضي هذه الدول ويحصلون فيها على دفتر حج ان يسافروا للحجاز ويعودوا منه الا بطريق البحر ويجب ان يبحروا من بيروت وان يكون لديهم ورقة سفر ذهابا وايابا من بيروت الى الحجاز فبيروت يجب على جميع هؤلاء الحجاج وعلى الذين يأتون من الدول المجاورة ليركبوا البحر ان يحضروا الى بيروت من اي بلد كانوا وان يجتمعوا في المحجر الصحي قبل نزولهم الى البحر بيومين كاملين على الاقل من التاريخ المعين للسفر تجري جمعي المعاملات الادارية والمعاملات المتعلقة بالحجر الصحي في محجر بيروت - الصحي يجري الابحار من مرفأ الحجر الصحي الا في الظروف الناتجة عن قوة قاهرة للحجاج الخيار اذا شاؤوا ان يقيموا في المحجر الصحي اكثر من اليومين المحددين اعلاه يجدون في المحجر الصحي اسباب الراحة والاعتناء اللازمة ويمكنهم ان يقوموا فيه بفروضهم الدينية في الجامع المبني في داخل المحجر والمخصص لهم دون غيرهم

المادة 2

مادة 2: يجب على جميع الحجاج الاجانب الذين اصلهم من العراق او الذين مروا فيه ان يقفوا بصورة اجبارية في سفرهم من بغداد او من مكان ابعد الى دمشق في محجر دمشق - توره ولا يجبرون على الاقامة فيه وذلك لاجل معاينتهم معاينة جلية واجراء مراقبة صحية عليهم ضمن- شروط تنظم بموجب تعليمات خصوصية يضعها مدير دوائر الحجر الصحي. بعد اجراء هذه المراقبة يتابع الحجاج سفرهم اما الى بيروت لكي يركبوا البحر اما بطريق البر على احد الخطين التاليين: دمشق - درعا - عمان وما بعدها دمشق - درعا - فلسطين - السويس وما بعدها يمنع على جميع الحجاج طريق بيروت - الناقورة - فلسطين وما بعدها

المادة 3

مادة 3: شذوذا عن احكام المادة الاولى يرخص للحجاج الذين لديهم ورقة سفر بحرا باسمهم من الدرجة الاولى ان لا يقيموا في محجر بيروت الصحي الا اذا صدر امر بخلاف ذلك احوجت اليه الظروف على انه يجب عليهم ان يذهبوا الى المحجر قبل سفرهم لاجراء ما يلزم من المعاملات المختلفة

المادة 4

مادة 4: يمنح امتياز نقل الحجاج بحرا بالمناقصة وبعد القبول بدفتر شروط تضعه اللجنة الخاصة المشكلة لدى المفوضية العليا ويصدق عليه المفوض السامي يحق للمتعهد المقبول وحده تأمين نقل الحجاج بطريق البحر من بيروت الى الحجاز فبيروت . لا يمكن للحجاج الذين هم رعايا فرنساويون ورعايا الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي وللحجاج الاجانب الذين يمرون في اراضي هذه الدول ويحصلون فيها على دفتر حج الابحار سواء اكان في الذهاب ام في الاياب الا على بواخر المتعهد تطبق هذه الاحكام ايضا على الحجاج الاجانب الحاصلين على دفتر حج من بلادهم الاصلية والذين يتخذون طريق البحر للذهاب الى الحجاز لديهم ورقة سفر باسمهم من الدرجة الاولى السفر على غير بواخر المتعهد وذلك بناء على ترخيص خاص يمنحه المدير العام لدوائر الحجر الصحي. ويجب ان تكون هذه البواخر من صنف البواخر المنصوص عليها في المادة 96 من المعاهدة الصحية الدولية المعقودة في سنة 1926 وتقوم احكام هذه المادة مقام احكام المادة 132 من القرار عدد 1241 الصادر في 11 شباط سنة 1922 وتطبق على الحجاج المسافرين في الدرجات والمسافرين على الظهر

المادة 5

مادة 5: يوضع دفتر الشروط لنقل الحجاج بحرا وفقا للاتفاقات الدولية وتعين فيه الشروط التي يجب ان تكون حائزة عليها البواخر المعدة لنقل الحجاج وكيفية نوع تسيير هذه البواخر والضمانات من اي نوع كانت الواجب على طالبي الدخول في المناقصة ان يقدموها تبت لجنة القياسات في بيروت المنصوص عنها في القرار عدد 1241 بشأن قبول او رفض البواخر التي تعرض عليها وذلك ضمن المهلة المنصوص عليها في دفتر الشروط

المادة 6

مادة 6: ينشىء متعهد النقل بحرا في مدينة بغداد تحت مراقبة قنصل فرنسا وكالة يمكن للحجاج ان يقطعوا فيها ورقة نقلهم بحرا

المادة 7

مادة 7: لا يمنح امتياز للنقل بطريق البر على ان الحجاج يجدون في الوكالة التي تعطي في بغداد اوراق النقل بحرا جميع التسهيلات لنقلهم بطريق البر يجب على وكلاء النقل ان يوقفوا مركباتهم للمراقبة في الحجر الصحي في دمشق - توره ايا كان مصدر الحجاج القادمين من العراق وما وراءه

المادة 8

مادة 8: يجب بصورة اجبارية ان تكون جوازات السفر المعطاة للحجاج قبل سلطات الانتداب شخصية وان تحتوي باللغتين الفرنساوية والعربية على جميع التعليمات المتعلقة بالهوية (الاسم والمهنة ومحل الاقامة الخ...) وعلى صورة شمسية للرجال والصبيان وعلى بصمة الاصبع للنساء والبنات يذكر ايضا في جواز السفر اسم وعنوان ورثة صاحب الجواز للاستفادة من ذلك في حال وفاته لا تعطى جوازات السفر للحجاج الذين هم رعايا فرنساويون ورعايا الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي الا بعد تقديمهم ورقة السفر ذهابا وايابا يجب اذن على المتعهد ان ينشيء مكاتب لاعطاء اوراق النقل بحرا والمراكز التي تعطى فيها جوازات السفر

المادة 9

مادة 9: علاوة على ذلك تنظم مديرية دوائر الحجر الصحي لكل حاج ان كان من الجنسية الفرنساوية او من الجنسية اللبنانية السورية او كان اجنبيا مارا مرورا وليس لديه دفتر حج من بلاده الاصلية دفتر حج تذكر فيه التعليمات المنصوص عنها في المادة 8 ( الاحوال الشخصية والصورة الشمسية الخ...) ويحتوي على بيانات جديدة من الوجهة الصحية لاسيما التطعيمات التي اجريت للحجاج ويجب فوق ذلك على الحجاج الاجانب الذين يعطون دفتر حج ان يقدموا مقابل وصل ضمانة نقدية قدرها خمسون ليرة لبنانية سورية ويعاد لهم هذا المبلغ عند عودتهم من الحج تنظم التعليمات التفصيلية المتعلقة بتقديم واعادة هذه الضمانة من قبل مدير دوائر الحجر الصحي

المادة 10

مادة 10: يجب على متعهد النقليات البحرية ان يكون له في كل باخرة طيلة مدة السفر ذهابا وايابا طبيب محلف تعينه المفوضية العليا وتكون مهمته الخصوصية القيام بالمحافظة على الانظمة الصحية وعلى التدابير الخاصة المتعلقة بالحج وبنقل الحجاج

المادة 11

مادة 11: عدا عن الطبيب يبحر في كل باخرة تنقل الحجاج مأمور من دوائر الحجر الصحي في المفوضية العليا وصف ضابط من الدرك الفرنساوي يكلفان فحص الشروط المادية والمعنوية التي ينقل فيها الحجاج تكون مهمة صف ضابط الدرك التوسط بين ربان الباخرة وبين الحجاج وتأمين احترام حقوق الحجاج عند الوصول الى جده يتقدم الى قنصل فرنسا ويطلعه على الشروط التي تم فيها فيها السفر ذهابا ويمكنه عند قنصل فرنسا ويطلعه على الشروط التي تم فيها السفر ذهابا ويمكنه عند اللزوم ان يكون على اتصال مع ممثل البحرية العسكرية الفرنساوية المقيم في مرفأ جده يكون سفر وأكل هذين المأمورين من يوم سفرهما من بيروت الى يوم رجوعهما اليها على نفقة المتعهد ويعاملان معاملة ضباط الباخرة

المادة 12

مادة 12: يجب على الحجاج عند وصولهم الى جده ان يحضروا الى قنصلاتو فرنسا للتأشير على جوازات سفرهم تذكر السلطة المكلفة اعطاء جوازات السفر او التأشير عليها على الجوزات نفسها وجوب الحصول على هذا التأشير

المادة 13

مادة 13: عند رجوع الحجاج من الحجاز يجب بصورة اجبارية على الذين ينزلون منهم في فلسطين او الذين يعودون بطريق البر قاصدين العراق وماوراءه ويمرون في اراضي الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي ان يمروا في المحجر الصحي في درعا - ممنوع سير الحجاج في طريق فلسطين القنيطرة - دمشق وطريق فلسطين - الناقورة - بيروت

المادة 14

مادة 14: يكلف مراقب الاوقاف بالاتفاق مع مندوب المفوض السامي لدى المراقبة العامة تشكيل لجان محلية في جميع ما يلزم من الاماكن تؤلف هذه اللجان من وجهاء مسلمين ومن خمسة اعضاء على الاكثر وتكون مهمتها الاهتمام بمساعدة الحجاج

المادة 15

مادة 15: تبقى مرعية التطبيق احكام القرار عدد 1241 الصادر في 11 شباط سنة 1922 ما عدا الاحكام التي تكون مخالفة لاحكام هذا القرار او التي ذكر فيه انها ملغاة

المادة 16

مادة 16: الغي القرار عدد 1902 الصادر في 7 نيسان سنة 1928

المادة 17

مادة 17: امين السر العام للمفوضية العليا والطبيب الليتونان كولونل المفتش العام موقتا- لدوائر الصحة والهيجيان العمومية والمدير العام لدوائر الحجر الصحي ومفتش الشرطة العام مكلفون كل في ما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 31 ك2 1929 الامضاء: ه. بونسو