All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2376 02/02/1929

بالغاء القرار عدد 2258 الصادر في 12 كانون الاول سنة 1928 بمنع استيراد الغنم والماعز وجلودها وما يستخرج منها من شرق الاردن وفلسطين الى سوريا ولبنان

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
2376
Date
02/02/1929
Official Gazette
Issue 2223, 20/03/1929, p. 6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 2376 تاريخ 02/02/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القرار عدد 2258 الصادر في 12 كانون الاول سنة 1928 بمنع استيراد الغنم والماعز وجلودها وما يستخرج منها من شرقي الاردن وفلسطين الى سوريا ولبنان

المادة 2

مادة 2: امين السر العام والمندوبون لدى الدول والمفتش العام للجمارك ومدير دائرة المحافظة الصحية البيطرية مكلفون كل في ما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 2 شباط سنة 1929 المفوض السامي الامضاء: بونسو