المادة 1
مادة 1: الغي القرار عدد 2258 الصادر في 12 كانون الاول سنة 1928 بمنع استيراد الغنم والماعز وجلودها وما يستخرج منها من شرقي الاردن وفلسطين الى سوريا ولبنان
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2376 02/02/1929
مادة 1: الغي القرار عدد 2258 الصادر في 12 كانون الاول سنة 1928 بمنع استيراد الغنم والماعز وجلودها وما يستخرج منها من شرقي الاردن وفلسطين الى سوريا ولبنان
مادة 2: امين السر العام والمندوبون لدى الدول والمفتش العام للجمارك ومدير دائرة المحافظة الصحية البيطرية مكلفون كل في ما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 2 شباط سنة 1929 المفوض السامي الامضاء: بونسو