المواد
مادة 1: يرخص لادارات البريد والبرق في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي بتحصيل الوصولات والفواتير والسندات والسفاتج وعلى العموم جميع القيم التجارية او غيرها التي تدفع دون مصاريف في جميع اراضي الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي لا يمكن ان تعتبر كقيم برسم التحصيل اوراق اليانصيب وقسيمات الحصص او الفواتي وبوالص الضمان وحوالات النفقات العمومية
مادة 2: يجب في كل قيمة برسم التحصيل: 1- ان يكون مذكورا فيها المبلغ الواجب تحصيله بكامل حروفه واسم المدين وعنوانه ومخالصة الساحب 2- ان تتمم فيها الشروط المفروضة بموجب القوانين فيما يتعلق بالتمغة 3- ان تقيد في لائحة (Bordereau) تقدمها مجانا مكاتب البريد وان يرسلها رأسا مودعها ضمن ظرف مضمون الى مكتب البريد المكلف قبض هذه المبالغ
مادة 3: حدد عدد القيم الممكن ارسالها ضمن ظرف واحد بخمسة قيم بشرط ان تحصل هذه القيم لشخص واحد وان يجري تحصيلها في منطقة مكتب بريد واحد لا يجوز ان تتجاوز القيمة الواحدة مجموع القيم المتألفة منها ارسالية واحدة الحد الاقصى المعين للحولات البريدية
مادة 4: يمكن ايداع القيم التي تدفع في تاريخ معين في مكاتب البريد قبل خمسة ايام من تاريخ استحقاقها
مادة 5: يحفظ مكتب البريد المكلف التحصيل السندات المذكورة اعلاه تحت تصرف المدين مدة ثلاثة ايام ما عدا يوم ارسال الاشعار
مادة 6: لا تقبل الدفعات الجزئية تدفع القيم مرة واحدة في شباك مكتب البريد بعد ارسال اشعار للمدين لا يمكن لاي سبب كان اعادة مبلغ جرى دفعه الى الشخص الذي دفع النقود
مادة 7: ترسل دون تأخير حوالة بالمبالغ المقبوضة الى مودع السندات بعد حسم المبالغ المحددة في المادة 12 التالية
مادة 8: تعاد القيم غير المقبوضة معفاة من الرسوم الى مودع السندات ضمن ظرف اداري مخصوص ويضمن هذا الظرف ضمانة ادارية
مادة 9: اذا لم يمكن لسبب من الاسباب ان تسلم للمرسل القيم المعادة او الحوالة البريدية فيعلم مأمور مكتب البريد بذلك مدير البريد والبرق في الدولة
مادة 10: اذا فقدت القيم التي هي برسم التحصيل فلا يمكن ان تتجاوز مسؤولية ادارة البريد المالية المبلغ المحدد للرسائل المضمونة على انه لا يتوجب دفع التعويض الا اذا كان غير ممكن ابدال القيم المفقودة اذا حصل تأخير في ارسال النقود او في اعادة القيم فلا تتحمل عن ذلك ادارة البريد ادنى مسؤولية
مادة 11: تطبق الانظمة المتعلقة بالحوالات البريدية في جميع احكامها على الحوالات التي هي برسم التحصيل الرسوم والمكوس المشتركة المختصة بتحصيل القيم والارساليات التي برسم الدفع
مادة 12: تحصيل القيم: عند ارسال هذه القيم يستوفى رسم تحرير عادي يزاد عليه رسم الضمانة المقطوع وعند دفع الحساب تحسم المصاريف الاتية من اصل المبالغ المقبوضة: 1- يستوفى رسم تحصيل محسوبا كما يأتي: أ) عن تحصيل مبلغ خمسة ليرات ل.س غرش ل.ل عن كل ليرة ل.س او كسر منها ب ) وعن تحصيل مبلغ يفوق 5 ل.س ولا يتجاوز 25 ليرة ل.س يستوفى 50,6 غ.ل.س ج) وعن تحصيل مبلغ يفوق 25 ل.س 50,6 غروش عن الخمسة والعشرين ليرة ل.س الاولى 50,1 عن كل خمسة وعشرين ليرة ل.س او كسر منها 2- ورسم طلب دفع القيمة: 5 غروش ل.س عن كل قيمة لم تدفع 3- ورسم العمولة العادي الذي يستوفى عن الحوالات البريدية. يستوفى عن مبلغ القيمة التي ترسل الى مودع السند (وهذا المبلغ هو المبلغ المقبوض بعد حسم الرسوم المذكورة اعلاه) 4- والرسم المستوفى على الظروف المحتوية فقط على قيم غير مدفوعة وهو 3 غروش ل.س الارساليات برسم الدفع: تطبق عليها عند ارسالها التعريفات والشروط المفروضة على كل فئة من الارساليات المضمونة او الارساليات المصرح بقيمتها التي هي من جنسها وعند المحاسبة تحسم عن المبالغ المقبوضة الرسوم والمكوس المنصوص عنها بشأن دفع المبالغ المحصلة يفرض على الارساليات التي ضد الدفع المعادة لمرسليها رسم الثلاثة الغروش اللبنانية السورية ورسم طلب دفع المبلغ البالغ قدره 5 غ ل س
مادة 13: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من اليوم السادس عشر من شهر كانون الثاني سنة الف وتسعماية وتسع وعشرين
بيروت في 16 ك2 سنة 1929
الامضاء: ه. بونسو