All legislation

مرسوم Decree No. 4772 30/03/1929

يختص بالغاء بلدية شرتون (محافظة الشوف )

Type
مرسوم · Decree
Number
4772
Date
30/03/1929
Official Gazette
Issue 2227, 10/04/1929, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4772 تاريخ 30/03/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت بلدية شرتون (محافظة الشوف )

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 30 اذار سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء حبيب السعد وزير الداخلية موسى نمور