All legislation

مرسوم Decree No. 4803 06/04/1929

يختص باصدار طوابع جديدة اميرية وقضائية وعدلية

Type
مرسوم · Decree
Number
4803
Date
06/04/1929
Official Gazette
Issue 2227, 10/04/1929, p. 4-5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4803 تاريخ 06/04/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اصدرت الخزينة اللبنانية طوابع جديدة اميرية وقضائية وعدلية لاستيفاء الرسوم والمكوس والعائدات التي تستوفى بالصاق طوابع وتحددت القيمة الفردية لهذه الطوابع بنصف سانتيم من القرش اللبناني وبسانتيم واحد وبسانتيمين اثنين وبخمسة سانتيمات وبخمسة وعشرين سانتيما وبخمسين سانتيما وبقرش واحد لبناني سوري وبقرشين وبثلاثة قروش وبخمسة قروش وبعشرة قروش وخمسة عشر قرشا وبخمسة وعشرين قرشا وبخمسة قرشا وبمائة قرش وبمائتي قرش وبخمسمائة قرش وبالف قرش وبالفين وخمسمائة قرش وهذه الطوابع كما يرى في الصور المربوطة بهذا المرسوم (1) تمثل ربوة منتشر فيها شجر الارز وتعلوها الى اليسار شجرة ارز كبيرة وفي اعلى الطابع عبارة "الجمهورية اللبنانية" باللغة الفرنساوية وفي الزاوية اليمنى عبارة "رسم اميري" او "رسم قضائي" حسب جهة الاستعمال وفي اسفل الطابع في الزاوية اليسرى منه قيمته الفردية باللغة الفرنساوية وفي الوسط عبارة "الجمهورية اللبنانية" باللغة العربية وفي الزاوية اليمنى قيمته الفردية باللغة العربية ثم في وسط الجهة اليمنى عبارة "رسم اميري" او "رسم قضائي" او "رسم عدلي" باللغة العربية ' وفيما يلي الوان الطوابع: طابع بقيمة نصف سانتيم لونه زهر فاتح " " سانتيم واحد " اصفر برتقالي " " سانتيمين " رمادي مزرق " " خمسة سانتيمات " رمادي مخضر " " خمسة وعشرين سانتيما " برتقالي " " خمسين سانتيما " ازرق سماوي " " قرش واحد " زهر " " قرشين " رمادي " " ثلاثة قروش " اخضر " " خمسة قروش " بنفسجي " " عشرة قروش " بنفسجي محمر " " خمسة عشر قرش " ازرق نيلي " " خمسة وعشرين قرشا " بني محمر " " خمسين قرشا " برتقالي فاتح " " ماية قرش " جوزي فاتح " " مائتي قرش " ليلكي " " خمسماية قرش " ليلكي فاتح " " الف قرش " اخضر حشيشي " " الفين وخمسماية قرش " اخضر مزرق '

المادة 2

مادة 2: تباع هذه الطوابع في الخزينة واقلام المحاكم ودوائر البوسطة والتلغراف وفي شعب توزيع البوسطة والتلغراف وعند كتاب العدل وعند البائعين المأذونين وذلك ابتداء من نهار الاثنين الواقع في 15 نيسان سنة 1929

المادة 3

مادة 3: كل الطوابع الاميرية والقضائية والعدلية القديمة الاصدار تصبح ملغاة ابتداء من تاريخ اول اب سنة 1929 ويجري ابدال الكميات الموجودة حالا من الطوابع القديمة بالطوابع الجديدة مجانا في دائرة الخزينة وفي دوائر البوسطة والتلغراف

المادة 4

مادة 4: ان وزير المالية ووزير العدلية ووزير الذاخلية مكلفون بتنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 6 نيسان سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ووزير العدلية حبيب السعد وزير المالية وزير الداخلية صبحي سليمان حيدر موسى نمور