All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2463 16/03/1929

يختص بتلزيم نقل الحجاج برا او بحرا

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
2463
Date
16/03/1929
Official Gazette
Issue 2232, 29/04/1929, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 2463 تاريخ 16/03/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنفيذا للتعليمات الواردة في القرار عدد 2365 الصادر في 31 ك2 سنة 1929 المتعلق بتنظيم الحج الى الاماكن المقدسة الاسلامية في سنة 1929 تقرر تلزيم نقل الحجاج بحرا على طريق بيروت - جده ذهابا وايابا للشركة الخديوية البحرية khedivial Mail Line))

المادة 2

مادة 2: يجري نقل الحجاج بالاسعار الاتية: في الدرجة الاولى 11500 غ.ل.س " " الثانية 9500 " " " " " الثالثة 7500 " " " وتشمل هذه الاسعار على: 1) اجرة النقل ذهابا وايابا دون ثمن الاكل في الباخرة ب ) رسوم المحاجر الصحية المختلفة المفروضة على الحج التي تدفع عند الابحار من بيروت وعند الرجوع الى هذا المرفأ والتي تستوفى في محجر الطور الصحي (مصاريف الحج الصافية) ج) اجرة النزول الى الباخرة والى البر في بيروت وجده وينبع د) رسوم المرور في ترعة السويس ذهابا وايابا ه) المكوس المفروضة للدخول الى الحجاز لا يدخل في هذا السعر ثمن دفتر الحج المعطى والتعليمات والمكوس الاضافية المفروضة في حالة الحج غير الصافي

المادة 3

مادة 3: يقدم الاكل لمن يرغب ذلك الحجاج بالاسعار الاتية (عن كل يوم وعن كل شخص ) في الدرجة الاولى 200 غ.ل.س " " الثانية 100 " " " " " الثالثة 75 " " "