مادة 2: يجري نقل الحجاج بالاسعار الاتية: في الدرجة الاولى 11500 غ.ل.س " " الثانية 9500 " " " " " الثالثة 7500 " " " وتشمل هذه الاسعار على: 1) اجرة النقل ذهابا وايابا دون ثمن الاكل في الباخرة ب ) رسوم المحاجر الصحية المختلفة المفروضة على الحج التي تدفع عند الابحار من بيروت وعند الرجوع الى هذا المرفأ والتي تستوفى في محجر الطور الصحي (مصاريف الحج الصافية) ج) اجرة النزول الى الباخرة والى البر في بيروت وجده وينبع د) رسوم المرور في ترعة السويس ذهابا وايابا ه) المكوس المفروضة للدخول الى الحجاز لا يدخل في هذا السعر ثمن دفتر الحج المعطى والتعليمات والمكوس الاضافية المفروضة في حالة الحج غير الصافي