All legislation

مرسوم Decree No. 4907 22/04/1929

يختص بتأليف بلدية نيحا

Type
مرسوم · Decree
Number
4907
Date
22/04/1929
Official Gazette
Issue 2232, 29/04/1929, p. 5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4907 تاريخ 22/04/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت بلدية في قرية نيحا (محافظة الشوف ) تدعى بلدية نيحا اما حدود هذه البلدية الجديدة فان مصلحة الاشغال العامة تعينها وفقا لاحكام المادة (12) من القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922

المادة 2

مادة 2: يدعى ناخبو هذه البلدية لانتخاب ستة اعضاء منهم خمسة عن الطائفة الدرزية وواحد عن الطائفة المارونية وذلك في يوم الاحد الواقع في 12 ايار سنة 1929

المادة 3

مادة 3: ان وزير الداخلية مكلف تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 22 نيسان سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حبيب السعد موسى نمور