المادة 1
مادة 1: انشئت بلدية في قرية نيحا (محافظة الشوف ) تدعى بلدية نيحا اما حدود هذه البلدية الجديدة فان مصلحة الاشغال العامة تعينها وفقا لاحكام المادة (12) من القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922
مرسوم Decree No. 4907 22/04/1929
مادة 1: انشئت بلدية في قرية نيحا (محافظة الشوف ) تدعى بلدية نيحا اما حدود هذه البلدية الجديدة فان مصلحة الاشغال العامة تعينها وفقا لاحكام المادة (12) من القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922
مادة 2: يدعى ناخبو هذه البلدية لانتخاب ستة اعضاء منهم خمسة عن الطائفة الدرزية وواحد عن الطائفة المارونية وذلك في يوم الاحد الواقع في 12 ايار سنة 1929
مادة 3: ان وزير الداخلية مكلف تنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 22 نيسان سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حبيب السعد موسى نمور