المادة 1
مادة 1: يعطى وزير الداخلية الصلاحية التي كانت ممنوحة لحاكم لبنان الكبير في المواد 19 و37 و45 و60 و62 و64 و67 و68 من القرار 1307 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922
مرسوم Decree No. 4994 11/05/1929
مادة 1: يعطى وزير الداخلية الصلاحية التي كانت ممنوحة لحاكم لبنان الكبير في المواد 19 و37 و45 و60 و62 و64 و67 و68 من القرار 1307 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922
مادة 2: ان وزير الداخلية يكلف تنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 11 ايار سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام بشاره خليل الخوري