All legislation

قرار Decision No. 963 15/05/1929

يختص بالغاء بلدية عجلتون (محافظة كسروان)

Type
قرار · Decision
Number
963
Date
15/05/1929
Official Gazette
Issue 2238, 24/05/1929, p. 5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 963 تاريخ 15/05/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت بلدية عجلتون (محافظة كسروان)

المادة 2

مادة 2: يكلف محافظ كسروان تصفية حسابات هذه البلدية وايداع الرصيد صندوق الخزينة ليصرف فيما بعد في سبيل المشاريع العمومية العائدة لقرية عجلتون وذلك بناء على قرار المحافظ وموافقة وزير الداخلية

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 15 ايار سنة 1929 الامضاء: بشاره خليل الخوري