المادة 1
مادة 1: الغيت بلدية عجلتون (محافظة كسروان)
قرار Decision No. 963 15/05/1929
مادة 1: الغيت بلدية عجلتون (محافظة كسروان)
مادة 2: يكلف محافظ كسروان تصفية حسابات هذه البلدية وايداع الرصيد صندوق الخزينة ليصرف فيما بعد في سبيل المشاريع العمومية العائدة لقرية عجلتون وذلك بناء على قرار المحافظ وموافقة وزير الداخلية
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 15 ايار سنة 1929 الامضاء: بشاره خليل الخوري