All legislation

مرسوم Decree No. 5092 27/05/1929

بتحديد منحة فن التعليم

Type
مرسوم · Decree
Number
5092
Date
27/05/1929
Official Gazette
Issue 2240, 31/05/1929, p. 6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5092 تاريخ 27/05/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: جعلت منحة فن التعليم مايتين واربعين ليرة لبنانية ورقا بدلا من مايتين وواحد وعشرين.

المادة 2

مادة 2: على وزير العدلية والمعارف ووزير المالية والاشغال العامة والزراعة تنفيذ احكام هذا المرسوم

بيروت في 27 ايار سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والصحة بشارة خليل الخوري وزير المالية والاشغال العامة والزراعة حسين الاحدب وزير العدلية والمعارف العامة نجيب ابو صوان