المادة 1
مادة 1: جعلت منحة فن التعليم مايتين واربعين ليرة لبنانية ورقا بدلا من مايتين وواحد وعشرين.
مرسوم Decree No. 5092 27/05/1929
مادة 1: جعلت منحة فن التعليم مايتين واربعين ليرة لبنانية ورقا بدلا من مايتين وواحد وعشرين.
مادة 2: على وزير العدلية والمعارف ووزير المالية والاشغال العامة والزراعة تنفيذ احكام هذا المرسوم
بيروت في 27 ايار سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والصحة بشارة خليل الخوري وزير المالية والاشغال العامة والزراعة حسين الاحدب وزير العدلية والمعارف العامة نجيب ابو صوان