المادة 1
مادة 1: جعلت المنح المدرسية الداخلية مايتي ليرة لبنانية سورية ورقا بدلا من ماية وخمسين والمنحة نصف الداخلية ماية ليرة لبنانية سورية ورقا بدلا من خمس وسبعين والمنحة الخارجية ستين ليرة لبنانية سورية ورقا بدلا من اربعين
مرسوم Decree No. 5093 27/05/1929
مادة 1: جعلت المنح المدرسية الداخلية مايتي ليرة لبنانية سورية ورقا بدلا من ماية وخمسين والمنحة نصف الداخلية ماية ليرة لبنانية سورية ورقا بدلا من خمس وسبعين والمنحة الخارجية ستين ليرة لبنانية سورية ورقا بدلا من اربعين
مادة 2: على وزير العدلية والمعارف ووزير المالية والاشغال العامة والزراعية تنفيذ احكام هذا المرسوم
بيروت في 27 ايار سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والصحة بشارة خليل الخوري وزير المالية والاشغال العامة والزراعة حسين الاحدب وزير العدلية والمعارف العامة نجيب ابو صوان