All legislation

مرسوم Decree No. 5093 27/05/1929

بتحديد المنح المدرسية

Type
مرسوم · Decree
Number
5093
Date
27/05/1929
Official Gazette
Issue 2240, 31/05/1929, p. 6-7
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5093 تاريخ 27/05/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: جعلت المنح المدرسية الداخلية مايتي ليرة لبنانية سورية ورقا بدلا من ماية وخمسين والمنحة نصف الداخلية ماية ليرة لبنانية سورية ورقا بدلا من خمس وسبعين والمنحة الخارجية ستين ليرة لبنانية سورية ورقا بدلا من اربعين

المادة 2

مادة 2: على وزير العدلية والمعارف ووزير المالية والاشغال العامة والزراعية تنفيذ احكام هذا المرسوم

بيروت في 27 ايار سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والصحة بشارة خليل الخوري وزير المالية والاشغال العامة والزراعة حسين الاحدب وزير العدلية والمعارف العامة نجيب ابو صوان