المادة 1
مادة 1: ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1929 تستوفى الرسوم التي تجبى عن المناجم والمقالع كما هي محددة في القرار عدد 2856 الصادر في 16 ايلول سنة 1924 والقرار عدد 176 الصادر في 12 اذار سنة 1926 والقرار عدد 178 الصادر في 12 اذار سنة 1926 ما عدا الرسوم المنصوص عنها في المواد 15 و26 و29 و37 و90 و91 من القرار عدد 2856 والتي حددت كما يأتي: ل.س . رخصة التنقيب (من الفئة 1 الى 7) 20 التجديد الاول 30 التجديد الثاني. الرسم السنوي 50 رخصة التنقيب من الفئة 8 40 التجديد الاول 60 التجديد الثاني 60 تحويل الرخصة 15 الامتياز عن المناجم 15