المادة 1
مادة 1: ينشأ في معلقة زحلة مركز رئيسي لتصليح الماكنات والادوات الزراعية وينشأ ايضا في الموقع نفسه مستودع لبيع الماكنات والادوات الزراعية والاسمدة الكيماوية
مرسوم Decree No. 5190 14/06/1929
مادة 1: ينشأ في معلقة زحلة مركز رئيسي لتصليح الماكنات والادوات الزراعية وينشأ ايضا في الموقع نفسه مستودع لبيع الماكنات والادوات الزراعية والاسمدة الكيماوية
مادة 2: ينشأ في محافظات بعلبك وطرابلس وصور في مواقع تعينها وزارة الزراعة مراكز فرعية لتصليح الماكنات والادوات الزراعية ومستودعات لبيع الماكنات والادوات الزراعية والاسمدة الكيماوية
مادة 3: تتبع هذه الانشاءات مباشرة وزارة الزراعة التي هي مكلفة تدبيرها وادارتها
مادة 4: تجرى معاملات استملاك الاراضي اللازمة لهذه الانشاآت وفقا للاحكام القانونية وللاصول المرعية
مادة 5: تضع وزارة المالية والاشغال العامة والزراعة تعليمات خاصة في كيفية بيع وتوزيع الماكنات الزراعية والاسمدة الكيماوية على المزارعين
مادة 6: على وزير المالية والاشغال العامة والزراعة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 14 حزيران سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير المالية والاشغال العامة والزراعة حسين الاحدب