All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2604 08/06/1929

يختص بوضع رسوم بريدية اضافية على المراسلات المنقولة بطريق الجو بين بيروت ومرسيليا

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
2604
Date
08/06/1929
Official Gazette
Issue 2250, 10/07/1929, p. 4-5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 2604 تاريخ 08/06/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمكن ان تنقل على طول الخط الجوي بيروت - مرسيليا او على جزء منه جميع المراسلات العادية (التحارير والبطاقات والاوراق التجارية. ومساطر البضاعة وجميع انواع المطبوعات ) التي يطلب مرسلوها نقلها بهذه الطريقة الخاصة ويدفعون عنها الرسوم الاضافية المنصوص عنها في المادة 2 المذكورة فيما يلي تقبل ايضا في النقل- الجوي الحوالات البطاقية اذا طلب مرسلوها ذلك صريحا

المادة 2

مادة 2: يدفع عن المراسلات بالطيارة الرسمية الخصوصية المنقولةعلى الخط المذكور اعلاه علاوة عن الرسوم البريدية القانونية المتعلقة بوزنها وبنوعها رسم اضافي للنقل الجوي محدد كما يلي: من بيروت الى كستلوريزو 50,12 غرش لكل قسم غير مجزأ وزنه 10 غرامات من " " اثينا 50,17 غرش لكل قسم غير مجزأ وزنه 10 غرامات من " " نابولي 50,22 غرش لكل قسم غير مجزأ وزنه 10 غرامات من " " مرسيليا 25 غرش لكل قسم غير مجزأ وزنه 10 غرامات

المادة 3

مادة 3: تمثل الرسوم الجوية الاضافية طوابع خاصة من الفئة المسماة "طيارة" تباع في مكاتب البوسطة

المادة 4

مادة 4: اذا لم يلصق البتة طوابع على المراسلات بالطيارة فترسل هذه المراسلات بالطرق العادية وتعامل وفقا للانظمة المعمول بها فيما يتعلق بالمراسلات العادية الخالية من الطوابع واذا كانت الطوابع الملصقة غير كافية فتنقل المراسلات بالطيارة بطريق الجو اذا كانت الرسوم المدفوعة تمثل على الاقل قيمة الرسم الاضافي الجوي المطلوب . الا انه يوضع عليها طابع التغريم T ويستوفى من المرسل اليه ضعفا الفرق الموجود بالنسبة للتخليص القانوني

المادة 5

مادة 5: يجب ان توضع على المراسلات بالطيارة في يسار زاويتها العليا اللصاقة الزرقاء. "بالطيارة" المفروض وضعها في الاتفاقية الدولية (او هذه الكلمة مكتوبة باليد) وان تكتب ايضا باليد المسافة الجوية الواجب اجتيازها بالضبط اما باقي شروط قبول (المتعلقة بالحد الاقصى المراسلات للقياسات وللوزن وبارسال اشياء خاضعة لرسوم جمركية وغيرها) فهي نفس الشروط المفروضة على نفس الاشياء عند نقلها بالطرق العادية

المادة 6

مادة 6: لا تتحمل دائرة البريد في النقل الجوي مسؤولية اخرى غير التي هي معينة في الانظمة المعمول بها بشأن نقل البريد بالطرق العادية وهي على الاخص غير مسؤولة عن عدم سفر الطيارة وعن تأخرها عن السفر في الوقت المعين غير انه يحق للمرسل ان يسترجع الرسم الاضافي المفروض على المراسلات بالطيارة التي لم ترسل بطريق الجو لسبب من الاسباب

المادة 7

مادة 7: امين السر العام والمفتش العام للبريد والبرق مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 8 حزيران سنة 1929 الامضاء: ه. بونسو