ان رئيس الجمهورية اللبنانية
استنادا الى القانون المؤرخ في 23 ايار سنة 1926 والى
القانونين الدستوريين الصادرين في 17 تشرين الاول سنة 1927
و8 ايار سنة 1929
وبناء على مستندات الامتياز العائدة لاستعمال مياه نبع
العسل
وبما ان اعمال جر مياه نبع العسل لم ينجز سوى قسم منها وان
اكمالها لم يؤمن حتى الان لاسباب تقرر مشروعيتها فيما بعد
وبما ان هذه الاعمال متوقفة في الوقت الحاضر وان تاريخ
استئنافها لا يمكن تمديده بصورة قطعية
ونظرا لفائدة المنطقة التي ستؤمن حاجتها من هذه المياه
باستعمال الانشاآت المنجزة
وبما انه ليس من العدل ان تطبق التعرفة الملحوظة في مستندات
الامتياز لان توزيع المياه لم يؤمن حتى الان حسب احكام دفتر
الشروط
وبما انه من العدل ان يدفع الى صاحب الامتياز تعويض لتغطية
مصاريف صيانة الانشاآت وكل مصروف يتعلق بتوزيع المياه
وبناء على اقتراح وزير المالية والاشغال العامة والزراعة
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تألفت لجنة من: الاب حنا برجيس صفير من ريفون رئيسا وديع افندي مبارك من ريفون عضو الشيخ حنا الخازن من القليعات عضو الاب حنا راشد " " " غايتها ان تعين بالاتفاق مع ممثل رسمي لصاحب امتياز نبع العسل قيمة المبالغ الواجب دفعها لصاحب الامتياز لتغطية مصاريف صيانة الانشاآت وتعويضات الاستفادة من حقوق الانتفاع باشغال الاملاك الخصوصية كذلك كل مصاريف عائدة لتوزيع المياه المذكورة وان تتخذ جميع التدابير اللازمة لتأمين هذا التوزيع
مادة 2: توزع قيمة المصاريف المذكورة في المادة السابقة على كل من المنتفعين من المياه بالنسبة الى كمية المياه التي يستفيد منها
مادة 3: كل خلاف يحصل على تطبيق احكام هذا المرسوم يرفع الى تحكيم وزير الاشغال العامة الذي يكون حكمه مبرما بحق الفريقين
مادة 4: يبلغ هذا المرسوم او ينشر حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 5 تموز سنة 1929 شارل دباس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
بشاره خليل الخوري والاشغال العامة والزراعة
حسين الاحدب