المادة 1
مادة 1: ابتداء من اول تموز سنة 1929 تصدر الحكومة جوازات سفر مطابقة للانموذج الجديد المربوط في هذا المرسوم دون سواه (1)
مرسوم Decree No. 5346 11/03/1929
مادة 1: ابتداء من اول تموز سنة 1929 تصدر الحكومة جوازات سفر مطابقة للانموذج الجديد المربوط في هذا المرسوم دون سواه (1)
مادة 2: ان كامل ثمن هذا الجواز تحدد بماية وخمسين قرشا لبنانيا سوريا مفصلا كما يلي 50 قرشا على سبيل الرسم المنصوص عليه في المادة الاولى من القرار 2576 المذكور آنفا 50 قرشا على سبيل رسم الطوابع المنصوص عليه في المادة 75 من قانون 6 شباط سنة 1321 المعدل بموجب المادة السادسة من قانون 8 تشرين الاول سنة 1927 وبموجب المادة الثالثة عشرة من قانون الموازنة الصادر بتاريخ 27 كانون الاول سنة 1928 50 قرشا على سبيل ثمن الجواز ذاته 150 قرشا كامل ثمن الجواز
مادة 3: يستوفى كامل ثمن جواز السفر بالطريقة الاتية: 1) بالصاق طابع بقيمة خمسين قرشا على الجواز ذاته 2) بدفع ماية قرش الى صندوق الخزينة لقاء سند ايصال رسمي
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 11 تموز سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام بشاره خليل الخوري وزير المالية والاشغال العامة والزراعة حسين الاحدب