All legislation

مرسوم Decree No. 5338 10/07/1929

يختص باعطاء حاكم صلح المتن صلاحية واسعة

Type
مرسوم · Decree
Number
5338
Date
10/07/1929
Official Gazette
Issue 2251, 15/07/1929, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5338 تاريخ 10/07/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اعطي حاكم صلح المتن الصلاحية الواسعة المنصوص عليها في القرار رقم 763 المؤرخ في 27 اب سنة 1921

المادة 2

مادة 2: لا تشمل احكام هذا المرسوم الدعاوي التي اقيمت قبل تاريخ نشره

بيروت في 10 تموز سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية بشاره خليل الخوري والمعارف العامة نجيب ابو صوان