All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2684 17/07/1929

بتنظيم دائرة مراقبة الفلمات السينمائية تنظيما جديدا

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
2684
Date
17/07/1929
Official Gazette
Issue 2260, 26/08/1929, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 2684 تاريخ 17/07/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: لا يجوز ان يعرض اي فلم سينمائي كان امام الجمهور في المحلات او النوادي الخصوصية ما لم يكن حصل مسبقا على رخصة المراقبة (الامن العام)

المادة 2

مادة 2: تجري مراقبة الفلمات السينمائية في المحل المعد لذلك في المفوضية العليا الا في الظروف الناجمة عن قوة قاهرة

المادة 3

مادة 3: جميع الفلمات المستوردة والمعدة للعرض في اراض مشمولة بالانتداب الفرنسوي تخرج من الجمرك في بيروت بعد الحصول على رخصة من دائرة الامن العام يعين مفتش دوائر البوليس العام تاريخ عرض الفلمات على المراقبة ينظم في قرار خاص تضعه الدوائر ذات الشأن امر تطبيق هذه المادة بالتفصيل

المادة 4

مادة 4: ممنوع اعطاء عنوان فلم لفلم اخر وعرض فلمات بعناوين وعناوين ثانوية بلغات اجنبية ما لم تكن مرفقة بالترجمة الفرنسوية

المادة 5

مادة 5: لا يجوز الاعلان عن الفلمات بواسطة الاعلانات الملصقة او بواسطة ملخصات موزعة قبل الحصول على تأشير المراقبة

المادة 6

مادة 6: كل فلم مر تحت المراقبة يرفق ببطاقة مراقبة مستعملة الان يجب ان يذكر فيها بصورة اجبارية: عنوان الفلم اسم محل الطبع عدد اقسام الفلم نمرة الفلم وتاريخ المراقبة وامضاء المراقب وذكر الرسم المدفوع موقع عليه من امين سر لجنة المراقبة

المادة 7

مادة 7: يستوفى عن فحص الفلمات المذكور في المواد: 1 و2 و6 من هذا القرار رسم قدره 32 من المئة من الغرش السوري عن كل متر من القلم المراقب القطعي المختص بالدوائر ذات المصلحة في- الدول المشمولة بالانتداب الفرنسوي ان الفلمات التي مرت تحت المراقبة قبل هذا القرار ولم يدفع عنها الرسم المعين في هذه المادة او الفلمات المعنونة بالعنوان ذاته وهي واردة من محلات طبع مختلفة يجب ان تخضع بصورة اجبارية لهذه المعاملة اذا اريد عرضها على الجمهور عرضا جديدا

المادة 8

مادة 8: تؤلف دائرة مراقبة الفلمات كما يأتي: مفتش دوائر الشرطة العام (الدائرة العامة والمراقبة) 5 مراقبين دائمين يصدر بتعيينهم امر خاص كاتب امين صندوق (الكاتب المحاسب في الامن العام) عامل سينمائي لعرض الفلمات (تعين وظيفته بامر خاص ويلحق بدائرة الامن العام)

المادة 9

مادة 9: لا تتخذ القرارات التي يمنع بها اعطاء التأشير المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار الا اذا عرض الفلم امام لجنة مؤلفة من اربعة اعضاء اصيلين يعينهم امين السر العام. ان قرار الرفض الذي تتخذه اللجنة المذكورة في هذه المادة هو غير قابل المراجعة ويصبح نهائيا بعد موافقة المفوض السامي او مندوبه عليه يعطى علم بهذا الامر الى المندوبين ودوائر الشرطة على الشكل المعتاد

المادة 10

مادة 10: كل مخالفة لاحكام المواد 2 و3 و4 و5 و6 من هذا القرار يعاقب مرتكبها بجزاء نقدي من 5 ليرات الى 250 ليرة لبنانية سورية ولا يمنع ذلك فرض العقوبات التي يمكن الحكم بها لاسباب اخرى يمكن عدا ذلك ان يشتمل الحكم على اقفال المحل الذي عرض فيه الفلم الخالي من التأشير المطلوب من 15 يوما الى ثلاثة اشهر واذا روجع الذنب فيمكن النظر في اقفال المحل نهائيا

المادة 11

مادة 11: يدفع للمراقبين ولاعضاء لجنة المراقبة اوراق حضور تعين قيمتها وطريقة اعطائها في قرار من المفوض السامي اما العامل السينمائي والكاتب فيتقاضيان راتبا شهريا يعين معدله ايضا في قرار خاص

المادة 12

مادة 12: جميع الاحكام السابقة لهذا القرار هي ملغاة

المادة 13

مادة 13: امين السر العام بالوكالة مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ بعد 15 يوما من نشره في النشرة الرسمية لاعمال المفوضية العليا

بيروت في 17 تموز سنة 1929 المفوض السامي بالوكالة الامضاء: تيترو