المادة 12
مادة 12: يمكن اعطاء منح كاملة او جزئية للتعليم الثانوي وللتعليم الاولي العالي بقدر ما تسمح به الميزانية تبتدىء هذه المنح من اول ت 1 من كل سنة وتدفع بنسبة ثلاثة اعشار في اول ت 1 وثلاثة اعشار في اول ك2 و4 اعشار في اول نيسان ويعمل بها حوالة باسم مدير المعهد ويعمل بها حوالة باسم مدير المعهد بناء على تقديم نقط التلميذ صاحب المنحة عن الثلاثة الاشهر الاخيرة