المادة 1
مادة 1: يجوز اعطاء رخص شاذة عن منع تصدير انواع الخشب واعادة تصديرها المنصوص عليهما في القرار عدد 1643 الصادر في 2 ت 2 سنة 1927 اذا كانت تلك الرخص تتعلق بخشب السنديان الابيض والاخضر المعاد تصديره بعد شغله بشرط ان يكون الشغل اليدوي الوطني فيه بنسبة 46 بالمائة على الاقل من مجموع قيمة الشيء المصنوع