المادة 1
مادة 1: يطبق ابتداء من تاريخ 1 تشرين الاول سنة 1929 في جميع الدول المشمولة بالانتداب نظام استثمار الترامواي الكهربائي المصدق عليه في 30 تموز سنة 1929 تحت رقم A/1185
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2719 30/07/1929
ان المفوض السامي بالوكالة للجمهورية الفرنسوية
بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنسوية الصادرين بتاريخ 23 ت 2 سنة 1920 و3 ايلول سنة 1926
وبناء على القرار عدد 2633 الصادر في 2 تموز سنة 1929 بتعيين المسيو نيترو مفوضا ساميا بالوكالة
وبناء على النظام العام المتعلق بسكك الحديد الصادر في 11 حزيران سنة 1322
وبناء على الملحق الصادر في 11 ايار سنة 1330 الذي وضع بموجبه استثمار الترامواي تحت حكم المواد 1 و2 و3 و4 و5 و6 و8 و9 و10 من النظام المذكور
وبناء على القرار عدد 2963 الصادر في 18 ت 2 سنة 1924 الذي وضع استثمار الترامواي الكهربائي تحت حكم المادة 7 من نظام السكك الحديدية العام
وبناء على اقتراح امين السر العام بالوكالة
قرر ما يأتي:
مادة 1: يطبق ابتداء من تاريخ 1 تشرين الاول سنة 1929 في جميع الدول المشمولة بالانتداب نظام استثمار الترامواي الكهربائي المصدق عليه في 30 تموز سنة 1929 تحت رقم A/1185
مادة 2: الغيت الانظمة المختلفة المتعلقة باستثمار الترامواي الكهربائي المعمول بها في الدول المشمولة بالانتداب
مادة 3: امين السر العام بالوكالة في المفوضية العليا وموظفو دائرة المراقبة ومأمورو الضبط القضائي وممثلو الشرطة والدرك ومأمورو الشركات المستثمرة ذوو الصلاحية مكلفون كل في ما يعنيه تنفيذ هذا
بيروت في 30 تموز سنة 1929 المفوض السامي بالوكالة الامضاء: تيترو