All legislation

مرسوم Decree No. 5540 23/08/1929

تمديد مهلة لاصدار طوابع اميرية جديدة

Type
مرسوم · Decree
Number
5540
Date
23/08/1929
Official Gazette
Issue 2261, 02/09/1929, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5540 تاريخ 23/08/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المادة الاولى: تمدد لاول تشرين الاول سنة 1929 المهلة المنصوص عليها في مادة 3 من المرسوم عدد 4803 المذكورة اعلاه

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 23 آب سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير المالية والاشغال العامة والزراعة حسين الاحدب