المادة 1
المادة الاولى: تمدد لاول تشرين الاول سنة 1929 المهلة المنصوص عليها في مادة 3 من المرسوم عدد 4803 المذكورة اعلاه
مرسوم Decree No. 5540 23/08/1929
المادة الاولى: تمدد لاول تشرين الاول سنة 1929 المهلة المنصوص عليها في مادة 3 من المرسوم عدد 4803 المذكورة اعلاه
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 23 آب سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير المالية والاشغال العامة والزراعة حسين الاحدب