المادة 1
مادة 1: ابتداء من اول آب سنة 1929 احدث في وزارة الاشغال العامة مكتب فني خاص وظيفته درس ومراقبة وانجاز المشاريع العائدة للبلديات الواقعة في الاراضي اللبنانية ما خلا بلدية بيروت
مرسوم Decree No. 5484 09/08/1929
مادة 1: ابتداء من اول آب سنة 1929 احدث في وزارة الاشغال العامة مكتب فني خاص وظيفته درس ومراقبة وانجاز المشاريع العائدة للبلديات الواقعة في الاراضي اللبنانية ما خلا بلدية بيروت
مادة 2: يتألف هذا المكتب كما يلي: من مهندس معاون مهندس رسام كاتب
مادة 3: تحددت النفقات اللازمة لتأمين وظيفة هذا المكتب بمبلغ احد عشر الف ليرة لبنانية سورية في السنة. وتحددت نفقات الخمسة الاشهر الاخيرة من عام 1929 الحالي بمبلغ خمسة الاف وخمسماية ليرة لبنانية سورية وفقا للبيان الاتي: رواتب الموظفين 265 ليرة لبنانية سورية نفقات ادارية 3435 " " "
مادة 4: تسديد النفقات المذكورة في المادة السابقة من الفريضة الموضوعة على البلديات اللبنانية وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم
مادة 5: يتخذ لميزانية هذا المكتب حساب خاص في الخزينة تحت ادارة دائرة الصرفيات
مادة 6: عين ابتداء من اول آب سنة 1929 في المكتب المنصوص عليه في المادة الثانية اعلاه: اسكندر كارتيكوف مهندس ممتاز من الدرجة الثالثة ادوار منسى معاون مهندس من الدرجة الثانية سرج كوتشانوف رسام ممتاز من الدرجة الثانية انطون باخوس كاتب ممتاز من الدرجة الثانية
مادة 7: ان وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام ووزير المالية والاشغال العامة والزراعة مكلفان كل منهما فيما يختص به تنفيذ هذا المرسوم الذي يبلغ او ينشر حيث تدعو الحاجة
بيروت في 9 اب سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بشاره خليل الخوري والاشغال العامة والزراعة حسين الاحدب ن نظر وصدق تحت رقم 1221/A في 12 ايلول سنة 1929 المفوض السامي بالوكالة الامضاء: - تاترو