All legislation

مرسوم Decree No. 5575 04/09/1929

يختص بالغاء المرسوم رقم 4690 المؤرخ في 15-3-1929

Type
مرسوم · Decree
Number
5575
Date
04/09/1929
Official Gazette
Issue 2266, 27/09/1929, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5575 تاريخ 04/09/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم عدد 4690 المذكور اعلاه ابتداء من اول ايلول سنة 1929

المادة 2

مادة 2: ان وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام ووزير المالية والاشغال العامة والزراعة مكلفان تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 4 ايلول سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام بشاره خليل الخوري وزير المالية والاشغال العامة والزراعة حسين الاحدب