المادة 2
مادة 2: يعاقب الاتيان بشهادة وصول البضاعة المرسلة بطريق الترانسيت الى موردها بعد مدة تزيد على الشهر من انتهاء المهلة الممنوحة في التعهد ما لم يكن هناك قوة غالبة ثبت حدوثها قانونيا: 1) بغرامة تعادل رسم الادخالات الذي كان يتوجب على البضاعة وذلك اذا كانت البضاعة مما لا يمنع استيرادها ب ) بغرامة تتراوح بين خمس ليرات والف ليرة لبنانية سورية اذا كانت البضاعة مما يمنع استيرادها او لم يقدم الطرد