المادة 1
مادة 1: تتمم كما يلي المادة 4 من القرار عدد 96 الصادر في 30 كانون الثاني 1926 تطبق المواد 8 الى 13 والفقرة الاولى من المادة 14 والمادة 16 من هذا القرار على شركات جمع الرساميل وشركات التوفير الاجنبية مهما كان شكل هذه الشركات
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2766 13/09/1929
مادة 1: تتمم كما يلي المادة 4 من القرار عدد 96 الصادر في 30 كانون الثاني 1926 تطبق المواد 8 الى 13 والفقرة الاولى من المادة 14 والمادة 16 من هذا القرار على شركات جمع الرساميل وشركات التوفير الاجنبية مهما كان شكل هذه الشركات
مادة 2: يجب على شركات جمع الرساميل وشركات التوفير الاجنبية التي تكون مشتغلة في- الدول المشمولة بالانتداب بتاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ ان تعمل بموجب - احكامه في مدة شهرين ابتداء من نشره
مادة 3: امين السر العام بالوكالة ومدير مكتب حماية الملكية مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 13 ايلول سنة 1929 المفوض السامي بالوكالة الامضاء: تيترو