المادة 1
مادة 1: الغيت الفقرتان الاوليان من المادة 2 من القرار عدد 2390 الصادر في 22 كانون الثاني سنة 1924 وعوض عنها بالنص التالي: تحتفظ ادارة الجمارك بحق الاتفاق مع المخالفين قبل صدور الحكم او بعده بابدال العقوبات القانونية (الجزاء النقدي ومصادرة البضائع ووسائل النقل والاغراض التي استعملت لاخفاء الغش ) بغرامة تختلف وفقا لظروف الحجز ويجب ان تدفع هذه الغرامة علاوة على قيمة الرسوم المتوجبة على البضائع المستوردة او المصدرة بطريقة الغش . وفي حالة تصريح كاذب عن قيمة البضاعة يكون لمفتش الجمارك العام الصلاحية اللازمة بان يفرض غرامات مبدئية (حفظا للمبدأ) على المخالفات المجردة عن نية الغش وفيما عدا ذلك من الاحوال فتظل حدود صلاحية كل من امين السر العام ومفتش الجمارك العام معينة بموجب القرار عدد 940 الصادر في 6 تموز سنة 1921 (المادة 2) ولقرار عدد 1982 الصادر في 16 تموز سنة 1923 (المادة 4)