المادة 1
مادة 1: ان الحيوانات والمواد التالية الاتية من تركيا ممنوع استيرادها الى الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي حتى صدور اشعار اخر: جميع المجترات كبيرة وصغيرة (البقر والغنم والماعز والجمال) والخنازير والطيور الداجنة والجلود الخضراء وسائر المواد التي اصلها من الحيوان. (الشعر والوبر والقرون والاظلاف واللحوم والمصارين الخ000 ومواد العلف والسواد التي يمكن ان تسري للعدوى بواسطتها