All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2795 05/10/1929

يقضي بمنع استيراد الحيوانات والمواد التي يمكن ان تسري العدوى بواستطها في تركيا

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
2795
Date
05/10/1929
Official Gazette
Issue 2276, 08/11/1929, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 2795 تاريخ 05/10/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الحيوانات والمواد التالية الاتية من تركيا ممنوع استيرادها الى الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي حتى صدور اشعار اخر: جميع المجترات كبيرة وصغيرة (البقر والغنم والماعز والجمال) والخنازير والطيور الداجنة والجلود الخضراء وسائر المواد التي اصلها من الحيوان. (الشعر والوبر والقرون والاظلاف واللحوم والمصارين الخ000 ومواد العلف والسواد التي يمكن ان تسري للعدوى بواسطتها

المادة 2

مادة 2: الغي حتى اشعار اخر القرار عدد 611 الصادر في 20 تشرين الثاني سنة 1926 المرخص فيه بصورة استثنائية مرور الحيونات من نوع البقر في مرفأ اسكندرونه بطريق بياس - اسكندرونه

المادة 3

مادة 3: امين السر العام ومندوبو المفوض السامي لدى الدول ومفتش الجمارك العام ومدير دائرة الصحة البيطرية مكلفون كل في ما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 5 ت 1 سنة 1929 المفوض السامي بالوكالة الامضاء: د. تيترو