All legislation

غير محدد Unspecified No. 1793 12/11/1929

يختص باعفاء الالات المعدة للاعمال الزراعية

Type
غير محدد · Unspecified
Number
1793
Date
12/11/1929
Official Gazette
Issue 2284, 11/12/1929, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
غير محدد رقم 1793 تاريخ 12/11/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من تاريخ توقيع هذا الامر الاداري تعفى من رسوم الجمرك ضمن الشروط والتحفظات المفروضة على الالات والجهازات والحاصلات المذكورة في المادة 1 من القرار عدد 69 الصادر في 25 ك2 سنة 1926 الآلات المعدة للاعمال الزارعية والمذكورة فيما يلي: الآلات المعدة لتحضير الحبوب او لتحضير الغلة: آلات تنقية الجوز وتكسيره جهازات تنشيف الاثمار الآلات المعدة لتحضير المآكل: جهازات تنظيف الزيت الآلات المعدة للري وتصريف المياه: الجهازات المائية التي يمكن نقلها من مكان الى مكان تربية العصافير: مصائد العصافير

المادة 2

مادة 2: امين السر العام والمفتش العام للجمارك مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا الامر