المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة السابعة من القرار رقم 2513 المؤرخ في 12 حزيران سنة 1924 المتعلق بنظام سير السيارات ما يلي: تعفى من الرسم القانوني المذكور فيما تقدم اجازات السوق المعطاة لضباط الجيش البحري والبري بشرط ان تكون السيارة العائدة اليها الاجازة لملكهم الخاص ومعدة لخدمتهم الشخصية