المادة 1
مادة 1: الغيت مديرية الصحة والاسعاف العام اعتبارا من 20 كانون ثاني سنة 1930 وسيقوم بمهام مصلحة الصحة والاسعاف العام ويتقاضى راتبا سنويا قدره الفان وخمسمئة ليرا لبنانية سورية
مرسوم Decree No. 6134 17/01/1930
مادة 1: الغيت مديرية الصحة والاسعاف العام اعتبارا من 20 كانون ثاني سنة 1930 وسيقوم بمهام مصلحة الصحة والاسعاف العام ويتقاضى راتبا سنويا قدره الفان وخمسمئة ليرا لبنانية سورية
مادة 2: الغيت وظيفة الدكتور منضور المدير الحالي للصحة والاسعاف العام ويحق له ان يتقاضى راتب التقاعد او تعويض الصرف المنصوص عليهما في القوانين والانظمة المعمول بها
مادة 3: الغيت وظائف الموظفين الاتية اسماوءهم التابعين لوزارة الصحة والاسعاف العام وذلك اعتبارا من 20 كانون الثاني سنة 1930 الدكتور توفيق بللمع طبيب مأوى العجزة ومدير مستوصف الاسعاف العام الدكتور حبيب ثابت طبيب الامراض الجلدية في مستوصف الاسعاف العام الدكتور الياس صفير طبيب الامراض الداخلية والجراحية في مستوصف الاسعاف العام الدكتور رمزي زيني طبيب سجن طرابلس الدكتور يوسف فرحات طبيب الشرطة السيد الفرد عوده معاون رئيس قلم من الدرجة الاولى السيد الفرد سرسق صيدلي
مادة 4: يحق للموظفين الذين الغيت وظائفهم بمقتضى احكام المادة السابقة ان يتقاضوا راتب التقاعد او تعويض الصرف المنصوص عليهما في القوانين والانظمة المعمول بها
مادة 5: يستمر كل من الدكتور حبيب ثابت والدكتور الياس صفير قائما بمهام وظيفته في مستوصف الاسعاف العام منذ 20 كانون الثاني سنة 1930 ويتقاضى كل منهما تعويضا شهريا قدره عشرون ليرة لبنانية سورية
مادة 6: يستمر الدكتور يوسف فرحات قائما بمهام وظيفة طبيب البوليس مع وظيفة طبيب مكتب الفنون والصنايع ويتقاضى لقاء ذلك تعويضا سنويا قدره مئة وعشرون ليرا لبنانية سورية
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 17 كانون الثاني سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام الامضاء: اميل اده وزير المالية الامضاء: موسى نمور