All legislation

مرسوم Decree No. 6134 17/01/1930

الغاء مديرية الصحة والاسعاف العام وبعض الوظائف فيها

Type
مرسوم · Decree
Number
6134
Date
17/01/1930
Official Gazette
Issue 2297, 27/01/1930, p. 3-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 6134 تاريخ 17/01/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت مديرية الصحة والاسعاف العام اعتبارا من 20 كانون ثاني سنة 1930 وسيقوم بمهام مصلحة الصحة والاسعاف العام ويتقاضى راتبا سنويا قدره الفان وخمسمئة ليرا لبنانية سورية

المادة 2

مادة 2: الغيت وظيفة الدكتور منضور المدير الحالي للصحة والاسعاف العام ويحق له ان يتقاضى راتب التقاعد او تعويض الصرف المنصوص عليهما في القوانين والانظمة المعمول بها

المادة 3

مادة 3: الغيت وظائف الموظفين الاتية اسماوءهم التابعين لوزارة الصحة والاسعاف العام وذلك اعتبارا من 20 كانون الثاني سنة 1930 الدكتور توفيق بللمع طبيب مأوى العجزة ومدير مستوصف الاسعاف العام الدكتور حبيب ثابت طبيب الامراض الجلدية في مستوصف الاسعاف العام الدكتور الياس صفير طبيب الامراض الداخلية والجراحية في مستوصف الاسعاف العام الدكتور رمزي زيني طبيب سجن طرابلس الدكتور يوسف فرحات طبيب الشرطة السيد الفرد عوده معاون رئيس قلم من الدرجة الاولى السيد الفرد سرسق صيدلي

المادة 4

مادة 4: يحق للموظفين الذين الغيت وظائفهم بمقتضى احكام المادة السابقة ان يتقاضوا راتب التقاعد او تعويض الصرف المنصوص عليهما في القوانين والانظمة المعمول بها

المادة 5

مادة 5: يستمر كل من الدكتور حبيب ثابت والدكتور الياس صفير قائما بمهام وظيفته في مستوصف الاسعاف العام منذ 20 كانون الثاني سنة 1930 ويتقاضى كل منهما تعويضا شهريا قدره عشرون ليرة لبنانية سورية

المادة 6

مادة 6: يستمر الدكتور يوسف فرحات قائما بمهام وظيفة طبيب البوليس مع وظيفة طبيب مكتب الفنون والصنايع ويتقاضى لقاء ذلك تعويضا سنويا قدره مئة وعشرون ليرا لبنانية سورية

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 17 كانون الثاني سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام الامضاء: اميل اده وزير المالية الامضاء: موسى نمور