المادة 1
مادة 1: تلغى اعتبارا من تاريخ 31 كانون الاول سنة 1929 شعبة بريد الصالومه الخ ..
مرسوم Decree 21/01/1930
مادة 1: تلغى اعتبارا من تاريخ 31 كانون الاول سنة 1929 شعبة بريد الصالومه الخ ..
بيروت في 21 كانون الثاني 1930 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اميل اده وزير المالية الامضاء: موسى نمور