All legislation

مرسوم Decree 21/01/1930

تصحيح المرسوم 6056 المؤرخ في 30-12-1929

Type
مرسوم · Decree
Date
21/01/1930
Official Gazette
Issue 2298, 29/01/1930, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم تاريخ 21/01/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى اعتبارا من تاريخ 31 كانون الاول سنة 1929 شعبة بريد الصالومه الخ ..

بيروت في 21 كانون الثاني 1930 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اميل اده وزير المالية الامضاء: موسى نمور