المادة 1
مادة 1: لسد نفقات التحليل الذي يقتضيه القرار عدد 2554 الصادر في 10 ايار 1929 انشىء على معدل قيمة البضاعة وقدره 50 % بالماية يستوفى عن جميع انواع الكينا المستوردة التي تستفيد من القرار عدد 1970
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2951 31/12/1929
ان المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية
بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنسوية الصادرين في 23 ت 2 سنة 1920 و3 ايلول 1926
وبناء على القرارين عدد 1970 الصادر في 2 حزيران 1928 باعفاء بعض الاشياء من الرسوم ومنها الكينا
وبناء على القرار عدد 2554 الصادر في 10 ايار سنة 1929 بجعل تحليل انواع الكينا المستوردة اجباريا
وبناء على تقرير مفتش الجمارك العام
وبناء على اقتراح امين السر العام
قرر ما يأتي:
مادة 1: لسد نفقات التحليل الذي يقتضيه القرار عدد 2554 الصادر في 10 ايار 1929 انشىء على معدل قيمة البضاعة وقدره 50 % بالماية يستوفى عن جميع انواع الكينا المستوردة التي تستفيد من القرار عدد 1970
مادة 2: يستوفى هذا الرسم على نفس الاساس الذي تستوفي عليه الرسوم الجمركية حسب قيمة البضاعة. تعاقب البيانات الكاذبة بنفس العقوبات المطبقة في الامور الجمركية
مادة 3: امين السر العام ومفتش الجمارك العام مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يدخل في حيز التطبيق ابتداء من تاريخ توقيعه
بيروت في 31 كانون الاول 1929 الامضاء: ه. بونسو