All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2951 31/12/1929

يختص بانشاء رسم عن جميع انواع الكينا المستوردة التي تستفيد من القرار 1970

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
2951
Date
31/12/1929
Official Gazette
Issue 2299, 31/01/1930, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 2951 تاريخ 31/12/1929
Source
Lebanese University

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية

بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنسوية الصادرين في 23 ت 2 سنة 1920 و3 ايلول 1926

وبناء على القرارين عدد 1970 الصادر في 2 حزيران 1928 باعفاء بعض الاشياء من الرسوم ومنها الكينا

وبناء على القرار عدد 2554 الصادر في 10 ايار سنة 1929 بجعل تحليل انواع الكينا المستوردة اجباريا

وبناء على تقرير مفتش الجمارك العام

وبناء على اقتراح امين السر العام

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: لسد نفقات التحليل الذي يقتضيه القرار عدد 2554 الصادر في 10 ايار 1929 انشىء على معدل قيمة البضاعة وقدره 50 % بالماية يستوفى عن جميع انواع الكينا المستوردة التي تستفيد من القرار عدد 1970

المادة 2

مادة 2: يستوفى هذا الرسم على نفس الاساس الذي تستوفي عليه الرسوم الجمركية حسب قيمة البضاعة. تعاقب البيانات الكاذبة بنفس العقوبات المطبقة في الامور الجمركية

المادة 3

مادة 3: امين السر العام ومفتش الجمارك العام مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يدخل في حيز التطبيق ابتداء من تاريخ توقيعه

بيروت في 31 كانون الاول 1929 الامضاء: ه. بونسو