المادة 1
مادة 1: انشئت في العلاقات بين دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي من جهة وبين البلدان التي تقبل هذا النوع من المراسلات من جهة اخرى وبرقيات ذات اجرة مخفضة مع تأخير في ارسالها يقال لها "برقيات تهاني في عيدي الميلاد ورأس السنة (XLT)
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2926 12/12/1929
مادة 1: انشئت في العلاقات بين دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي من جهة وبين البلدان التي تقبل هذا النوع من المراسلات من جهة اخرى وبرقيات ذات اجرة مخفضة مع تأخير في ارسالها يقال لها "برقيات تهاني في عيدي الميلاد ورأس السنة (XLT)
مادة 2: يمكن ايداع برقيات تهاني عيدي الميلاد ورأس السنة في جميع المكاتب البرقية في الاوقات العادية التي تفتح فيها هذه المكاتب وذلك خلال المدة المتراوحة بين 15 كانون الاول و5 كانون الثاني
مادة 3: ينحصر موقتا تبادل هذا النوع من المراسلات في العلاقات بين بلاد دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي من جهة والبلدان المذكورة من جهة اخرى: 1- بريطانيا العظمى (طريق استرن حيفا او راديو سوريا - فرنسا) 2- فرنسا, انكلترا, ايطاليا, بولونيا, النمسا, يوغوسلافيا, ولايات اميركا المتحدة (طريق راديو - سوريا)
مادة 4: يقبل مرور هذه البرقيات - بطريق راديو سوريا - اذا كانت صادرة من فلسطين ومصر ومرسلة اليهما ترسل البرقيات (XLT) المرسلة الى مصر في البريد ابتداء من بيروت الا اذا كانت هذه البرقيات آتية من الولايات المتحدة
مادة 5: تحرر البرقيات XLT بتعبير جلي وباللغات المقبولة في البرقيات المؤخرة في نفس العلاقات يوضع قبل العنوان الاشارة XLT ويدفع أجرة عنها تقبل العناوين المسجلة الا اذا كانت البرقيات XLT برسم الارسال في البريد الى ابعد من المكتب البرقي الواصلة اليه. ويجب في هذه الحال ان تدون في رأس العنوان الاشارة XLT بالبريد مع دفع اجرة عنها تقبل فقط البرقيات الخصوصية التي هي برسم التسليم بواسطة البريد والبرقيات المرسلة برسم الاستلام من البوسطة gb او الاستلام من ادارة البرق TR
مادة 6: حددت الحصة التي يجب ان تعود للدول على الصورة التالية: 1- 083,0 (من الفرنك الذهب ) عن كل كلمة للتلغراف الصادرة من الدول او المرسلة اليها 2- 075,0 (من الفرنك الذهب ) عن كل كلمة للتلغرافات المارة مرورا وفي كلا الحالين يجب ان يستوفى رسم عن برقية ذات 10 كلمات على الاقل
مادة 7: ترسل البرقيات XLT من حيث ترتيب الارسال بعد البرقيات المؤخرة وتوزع من جانب دائرة البرق ابتداء من تاريخ 24 كانون الاول فقط يبدأ بارسال هذه البرقيات في 13 ك1 1929
مادة 8: امين السر العام المكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 12 ك1 1929 الامضاء: بونسو