المادة 1
مادة 1: يعمل بالمرسوم الصادر بتاريخ 8 كانون الاول سنة 1958 برقم 216, اعتبارا من اول تشرين الاول سنة 1959
مرسوم Decree No. 1386 29/05/1959
مادة 1: يعمل بالمرسوم الصادر بتاريخ 8 كانون الاول سنة 1958 برقم 216, اعتبارا من اول تشرين الاول سنة 1959
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 29 ايار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: بيار الجميل وفاق ديوان المحاسبة بقراره رقم 311/ر.م تاريخ 15/4/1959 المستشار