المادة 1
مادة 1: يعمل بالمرسوم الصادر بتاريخ 29 كانون الاول 1958 برقم 326, اعتبارا من اول تشرين الاول سنة 1959
مرسوم Decree No. 1385 29/05/1959
مادة 1: يعمل بالمرسوم الصادر بتاريخ 29 كانون الاول 1958 برقم 326, اعتبارا من اول تشرين الاول سنة 1959
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 29 ايار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: بيار الجميل وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 311/ر.م تاريخ 15/4/1959 المستشار