المادة 1
مادة 1: تحدد سلسلة رتب ورواتب الوظائف الموقتة المحدثة لدى ديوان المحاسبة بموجب المرسوم رقم 15034 تاريخ 21/2/1957 وفقا للبيان التالي: الوظيفة الدرجة الراتب الشهري ـــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــ 1 610 2 570 مراقب 3 530 4 490
مرسوم Decree No. 1387 29/05/1959
مادة 1: تحدد سلسلة رتب ورواتب الوظائف الموقتة المحدثة لدى ديوان المحاسبة بموجب المرسوم رقم 15034 تاريخ 21/2/1957 وفقا للبيان التالي: الوظيفة الدرجة الراتب الشهري ـــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــ 1 610 2 570 مراقب 3 530 4 490
مادة 2: تحدد الرواتب الشهرية للوظائف الموقتة المحدثة في ملاك ديوان المحاسبة بموجب المرسوم رقم 12014 تاريخ 25/4/1956 والمحددة بموجب المرسوم رقم 14301 تاريخ 13/12/1956 وفقا للبيان التالي: الوظيفة عدد المراكز الراتب الشهري ـــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــ مستكتب 1 175 موزع مخابرات هاتفية 1 200 حاجب 2 175
مادة 3: تطبق على الموظفين المعينين في الوظائف الموقتة المبينة اعلاه احكام الكتاب الثاني الباب الاول من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955 وتطبق في ترقيتهم احكام المادة 26 من المرسوم الاشتراعي المذكور وفقا لسلسلة الرواتب المحددة بموجب القانون الصادر بتاريخ 7 ايار سنة 1957
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 29 ايار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي