All legislation

مرسوم Decree No. 1364 27/05/1959

الحاق قرى بمنطقة صلاحية محكمة الدرجة الاولى في جبيل

Type
مرسوم · Decree
Number
1364
Date
27/05/1959
Official Gazette
Issue 23, 03/06/1959, p. 412
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1364 تاريخ 27/05/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الحقت القرى الاتية بمنطقة صلاحية محكمة الدرجة الاولى في جبيل: الصوانة - عين الدلبة - بزبون - وعين الجرين

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 27 ايار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدلية الامضاء: حسين العويني