المادة 1
مادة 1: الحقت القرى الاتية بمنطقة صلاحية محكمة الدرجة الاولى في جبيل: الصوانة - عين الدلبة - بزبون - وعين الجرين
مرسوم Decree No. 1364 27/05/1959
مادة 1: الحقت القرى الاتية بمنطقة صلاحية محكمة الدرجة الاولى في جبيل: الصوانة - عين الدلبة - بزبون - وعين الجرين
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 27 ايار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدلية الامضاء: حسين العويني