المادة 1
مادة 1: يحدث مكتب دائم للبريد والبرق من الدرجة الثالثة في بلدة سن الفيل "Sin-Elfil"
مرسوم Decree No. 1424 01/06/1959
مادة 1: يحدث مكتب دائم للبريد والبرق من الدرجة الثالثة في بلدة سن الفيل "Sin-Elfil"
مادة 2: يلغى بعد فتح المكتب المذكور الفرع البريدي الموجود في سن الفيل
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 1 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده